التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
7
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

‌أ- تحل وحدات العمل المهني وفق أحكام قانون التفرغ السابق باستثناء الوحدات المرتبطة بعقود لم يتم إنجازها قبل تاريخ صدور هذا القانون، إذ تستمر إلى حين تصفية أعمالها خلال المدة المحددة في العقود المبرمة سابقاً، ويجوز باتفاق الطرفين وبقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة المجلس المختص ولأسباب مبررة تمديد مدة العقد لمدة إضافية أقصاها سنة. ‌ب- يستمر المتفرغ المرتبط بموجب عقد فردي بأجر شهري حتى استكمال مدة تعاقده شريطة ألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.