التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
7
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ- إن مخالفة أحكام التفرغ المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكامه توجب إحالة المخالف إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات. ‌ب- مع عدم الإخلال بقانون العقوبات الاقتصادية يمكن لمجلس التأديب أن يفرض، إضافةً إلى العقوبات الداخلة في اختصاصه عقوبة قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلياً أو جزئياً، ويستمر عضو الهيئة التعليمية الذي عوقب بقطع تعويض تفرغه على القيام بالأعمال العلمية التي فرغ لها ويبقى خاضعاً لجميع أحكام التفرغ المنوه عنها.