التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
7
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

7

على المتفرغين أن يداوموا في الهيئات التي تم تكليفهم بالعمل فيها مدة لا تقل في مجموعها عن 36 ساعة أسبوعياً بما في ذلك ساعات التدريس بموجب برامج تبلغ لرئيس الجامعة ويعد كل من رئيس القسم وعميد الكلية مسؤولاً عن التثبت من سلامة التنفيذ.