التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

أ. يكون التفرغ لعضو الهيئة التعليمية إلزامياً ويكون التفرغ إما جزئياً أو كلياً وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي. ب. يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ على تفرغه جزئياً أو كلياً ما لم يصدر قرار من مجلس الجامعة بتعديل شكل تفرغه بدءاً من العام الدراسي الذي يلي صدوره مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة، ولمجلس الجامعة تعديل شكل التفرغ من كلي إلى جزئي بعد بدء العام الدراسي. ج. يقدم عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تقريراً خلال شهر تموز من كل عام يعرض فيه أعماله العلمية في مجالي التدريس والبحث العلمي وواجباتهما خلال الفترة المنقضية منذ آخر تقرير قدمه. د- خلافاً لكل نص نافذ يعد عضو الهيئة التعليمية متفرغاً جزئياً إذا شغل منصبا وزاريا أو انتخب الدستورية العليا طوال مدة إشغاله للمنصب الوزاري أو قيامه بعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا. هـ. يعد المعيد متفرغاً كلياً..