2
تشمل الأعمال العلمية ما يأتي: 1- أ- التدريس وواجباته. ب- البحث العلمي وواجباته. 2- الأعمال الإدارية العلمية هي أعمال: أ- رئيس الجامعة ونائبه ومدير فرع الجامعة، وأمين الجامعة، إذا كان من أعضاء الهيئة التعليمية، وأعمال كل من عميد الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص ونائب العميد ورئيس القسم أو الشعبة ومدير المركز. ب- معاون الوزير وأمناء المجالس التابعة للوزارة إذا كان القائم بهذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية. ج- نقيب المعلمين وعضوية المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ورئاسة فرع النقابة في الجامعة إذا كان القائم بهذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية. ويدخل في نطاق الأعمال الإدارية العلمية ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية من إدارة لإحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية التي يحددها المجلس المختص.

