التشريعات السورية

القانون 21 لعام 2007 المتضمن شروط الانتساب إلى مدارس الشرطة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/1428ه و الموافق في11/11/2007م. يصدر مايلي:

1 · المادة 1

#

يقبل في مدرسة صف ضباط الشرطة من توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون عربياً سورياً منذ خمسة سنوات على الأقل وغير متزوج بأجنبية. ب- ألا يقل عمره عن /18/ سنة ولا يزيد على /27/ سنة. ج- حسن السيرة والسلوك. د- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. ه- أن يكون حائزاً الكفاءة البدنية المبينة في التعليمات التي تضعها قيادة قوى الأمن الداخلي و- أن يكون حائزاً شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

2 · المادة 2

#

يقبل في مدرسة صف الضباط الشرطيون المتمرنون أو المحترفون الحائزون شهادة الدراسة الثانوية ممن لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر.

3 · المادة 3

#

لوزير الداخلية أن يقبل في مدرسة صف الضباط: أ- الشرطيين الذين يتعرضون أثناء الخدمة للاصطدامات المسلحة والأخطار الجسيمة ويبرهنون خلالها عن شجاعة وتضحية في أداء الواجب دون التقيد بشرط المؤهل العلمي على ألا يتجاوزوا الأربعين من العمر. ب- الشرطيين الحائزين بطولات الجمهورية أو بطولات دولية في مجالات الرياضة دون التقيد بشرط المؤهل العلمي على ألا يتجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر. ج- أبناء الدول العربية دون التقيد بالشروط الواردة في هذا القانون بناء على طلبهم أو طلب حكوماتهم وموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويمنح الناجحون شهادة مدرسة صف الضباط دون أن تعطيهم هذه الشهادة حق التعيين في القطر العربي السوري. د- أفراد الضابطة الجمركية أو الضابطة الحراجية أو الإطفاء أو المكافحة إذا توافرت فيهم الشروط المحددة في المادة الأولى من هذا القانون على أن تتحمل الجهة ذات العلاقة جميع النفقات الناجمة عن قبولهم في المدرسة، ويجري ترفيعهم حسب قوانينهم الخاصة.

4 · المادة 4

#

تكون مدة الدراسة في مدرسة صف الضباط سنة واحدة ، منها أربعة أشهر مران في الوحدات الشرطية ويمنح خريجو هذه المدرسة رتبة رقيب درجة أولى، بعد اجتيازهم فترة المران بنجاح.

5 · المادة 5

#

يتقاضى المنتسبون إلى مدرسة صف الضباط راتب شرطي محترف – درجة أولى، أما المقبولون من عناصر الشرطة الذين تزيد رواتبهم المستحقة عند قبولهم على راتب شرطي محترف - درجة أولى فيستمرون في تقاضي رواتبهم المستحقة لهم عند قبولهم، وتعتبر الزيادة علاوة شخصية تطفأ بالترفيع المقبل، وذلك حتى يتم ترفيعهم إلى رتبة رقيب.

6 · المادة 6

#

أولاً- يقبل في مدرسة الأفراد بصفة شرطي متمرن درجة أولى من توافرت في الشروط الآتية: أ- الفقرات (أ-ب-ج-د-ه) من المادة الأولى من هذا القانون. ب- أن يكون حائزاً شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها. ج- تكون مدرة الدراسة فيها ثمانية أشهر. ثانياً- 1- يقبل في مدرسة الأفراد بصفة حارس ليلي من توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون عربياً وسرياً منذ خمس سنوات على الأقل وغير متزوج بأجنبية. ب- أن يكون قد أدى خدمة العلم أو أعفي منها وألا يزيد عمره على /30/سنة. ج- حسن السيرة والسلوك. د- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. ه- أن يكون حائزاً على الكفاءة البدنية المبينة في التعليمات التي تضعها قيادة قوى الأمن الداخلي. و- أن يكون حائزاً على وثيقة إتمام المرحلة الأولى من التعليم الأساسي أو ما يعادلها. 2- مدة الدراسة /45/ خمسة وأربعون يوماً، يتقاضى خلالها أجر بدء التعيين المحدد للعاملين المدنيين من الفئة الخامسة، ويتخرج منها برتبة حارس ليلي. 3- تكون رتبة الحراس الليليين رتبة وحيدة، ويتم ترفيعهم مالياً فقط درجة عن كل سنتين بنسبة 7% للحائزين على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة بتقدير جيد، و5%لغير الحائزين على ذلك المعدل. 4- يطبق على الحراس الليليين الأحكام المطبقة على الشرطة المتمرنين.

7 · المادة 7

#

تحدد تعويضات الانتقال لصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي داخل البلاد وخارجها ومقاديرها وحالات منحها وكيفية دفعها بقرار من وزير الداخلية. وفق الأسس المطبقة على عسكريي الجيش العربي السوري.

8 · المادة 8

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1975م وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

9 · المادة 9

#

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

10 · المادة 10

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 5/11/1428ه الموافق 15/11/2007م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.