التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

يلغى المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1975م وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.