7
تحدد تعويضات الانتقال لصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي داخل البلاد وخارجها ومقاديرها وحالات منحها وكيفية دفعها بقرار من وزير الداخلية. وفق الأسس المطبقة على عسكريي الجيش العربي السوري.
التشريعات السورية
7
تحدد تعويضات الانتقال لصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي داخل البلاد وخارجها ومقاديرها وحالات منحها وكيفية دفعها بقرار من وزير الداخلية. وفق الأسس المطبقة على عسكريي الجيش العربي السوري.