التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

7

تحدد تعويضات الانتقال لصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي داخل البلاد وخارجها ومقاديرها وحالات منحها وكيفية دفعها بقرار من وزير الداخلية. وفق الأسس المطبقة على عسكريي الجيش العربي السوري.