التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

يقبل في مدرسة صف ضباط الشرطة من توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون عربياً سورياً منذ خمسة سنوات على الأقل وغير متزوج بأجنبية. ب- ألا يقل عمره عن /18/ سنة ولا يزيد على /27/ سنة. ج- حسن السيرة والسلوك. د- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. ه- أن يكون حائزاً الكفاءة البدنية المبينة في التعليمات التي تضعها قيادة قوى الأمن الداخلي و- أن يكون حائزاً شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.