التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

2

يقبل في مدرسة صف الضباط الشرطيون المتمرنون أو المحترفون الحائزون شهادة الدراسة الثانوية ممن لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر.