2
يقبل في مدرسة صف الضباط الشرطيون المتمرنون أو المحترفون الحائزون شهادة الدراسة الثانوية ممن لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر.
التشريعات السورية
2
يقبل في مدرسة صف الضباط الشرطيون المتمرنون أو المحترفون الحائزون شهادة الدراسة الثانوية ممن لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر.