التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

3

لوزير الداخلية أن يقبل في مدرسة صف الضباط: أ- الشرطيين الذين يتعرضون أثناء الخدمة للاصطدامات المسلحة والأخطار الجسيمة ويبرهنون خلالها عن شجاعة وتضحية في أداء الواجب دون التقيد بشرط المؤهل العلمي على ألا يتجاوزوا الأربعين من العمر. ب- الشرطيين الحائزين بطولات الجمهورية أو بطولات دولية في مجالات الرياضة دون التقيد بشرط المؤهل العلمي على ألا يتجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر. ج- أبناء الدول العربية دون التقيد بالشروط الواردة في هذا القانون بناء على طلبهم أو طلب حكوماتهم وموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويمنح الناجحون شهادة مدرسة صف الضباط دون أن تعطيهم هذه الشهادة حق التعيين في القطر العربي السوري. د- أفراد الضابطة الجمركية أو الضابطة الحراجية أو الإطفاء أو المكافحة إذا توافرت فيهم الشروط المحددة في المادة الأولى من هذا القانون على أن تتحمل الجهة ذات العلاقة جميع النفقات الناجمة عن قبولهم في المدرسة، ويجري ترفيعهم حسب قوانينهم الخاصة.