التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

4

تكون مدة الدراسة في مدرسة صف الضباط سنة واحدة ، منها أربعة أشهر مران في الوحدات الشرطية ويمنح خريجو هذه المدرسة رتبة رقيب درجة أولى، بعد اجتيازهم فترة المران بنجاح.