4
تكون مدة الدراسة في مدرسة صف الضباط سنة واحدة ، منها أربعة أشهر مران في الوحدات الشرطية ويمنح خريجو هذه المدرسة رتبة رقيب درجة أولى، بعد اجتيازهم فترة المران بنجاح.
التشريعات السورية
4
تكون مدة الدراسة في مدرسة صف الضباط سنة واحدة ، منها أربعة أشهر مران في الوحدات الشرطية ويمنح خريجو هذه المدرسة رتبة رقيب درجة أولى، بعد اجتيازهم فترة المران بنجاح.