التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

5

يتقاضى المنتسبون إلى مدرسة صف الضباط راتب شرطي محترف – درجة أولى، أما المقبولون من عناصر الشرطة الذين تزيد رواتبهم المستحقة عند قبولهم على راتب شرطي محترف - درجة أولى فيستمرون في تقاضي رواتبهم المستحقة لهم عند قبولهم، وتعتبر الزيادة علاوة شخصية تطفأ بالترفيع المقبل، وذلك حتى يتم ترفيعهم إلى رتبة رقيب.