المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1424 هجرية الموافق 9/11/2003 ميلادية، يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يجوز للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها كالقرنية أو الكلية أو غير ذلك من الأعضاء أو الأحشاء وحفظه أو غرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه.
2 · المادة 2
#يمكن نقل الأعضاء وغرسها من شخص حي إلى شخص حي آخر في الحالتين الآتيتين: أ- في حالة كون النسيج أو العضو منقولاً من وإلى نفس الجسم الذي يتلقاه ويتم وفقاً لتقدير الجراح المعالج. ب- في حالة كون النسيج أو العضو منقولاً من جسم إلى آخر وفقا للشروط الآتية: 1. أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة حتى لو كان ذلك بموافقة المتبرع. 2. أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع لتقرير ما إذا كان نقل عضو من جسم المتبرع يشكل خطراً على حياته ومدى حاجة المستفيد لعملية النقل. 3. أن لا يتم نقل العضو إلا من المتبرع كامل الأهلية وبعد الحصول منه على موافقة خطية صريحة موثقة. 4. أن لا يتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان المستفيد والمتبرع شقيقين توأمين ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي. 5. لا يجوز إجراء عملية النقل والغرس على المستفيد قبل الحصول على موافقة خطية صريحة منه أو من وليه الشرعي أو من عائلته. 6. أن لا يتم تنازل المتبرع عن أحد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعلى أن يكون له الحق بالعلاج في مشافي الدولة وعلى نفقتها.
3 · المادة 3
#يجوز نقل الأعضاء أو الأحشاء أو جزء منها من ميت بغية حفظها أو غرسها لمريض بحاجة إليها وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- وصية المتوفى الخطية بإجراء ذلك. 2- الموافقة الخطية لأحد أفراد أسرة المتوفى على النحو الآتي: أ-قرابة الدرجة الأولى. ب- قرابة الدرجة الثانية في حال عدم توفر قرابة من الدرجة الأولى.
4 · المادة 4
#يجب أن لا يؤدي نقل الأعضاء إلى إحداث ما يسيء إلى كرامة جثة المتوفى أو تشويهها أو تغيير ملامحها.
5 · المادة 5
#لا يجوز نقل الأعضاء من المتوفى إلا بعد التأكد من الوفاة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وبموجب تقرير أصولي من لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة أطباء.
6 · المادة 6
#يجب أن يكون الفريق الطبي الذي يقرر الوفاة هو غير الفريق الطبي الذي يقوم بعملية النقل والغرس.
7 · المادة 7
#مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات العام: أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون. ب- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من 50000 إلى 100000 ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء.
8 · المادة 8
#تحدد وزارة الصحة تعرفة أجور عمليات نقل الأعضاء أو حفظها أو غرسها.
9 · المادة 9
#تصدر وزارة الصحة القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ((قرار وزارة الصحة رقم 38/ت تاريخ 8/12/2009م))
10 · المادة 10
#يلغى القانون رقم 31 تاريخ 23/8/1972 والقانون المعدل له رقم 43 تاريخ 20/12/1986 وجميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا القانون.
11 · المادة 11
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 25/9/1424 هجرية الموافق 20/11/2003 ميلادية قرار وزارة الصحة رقم 38/ت تاريخ 8/12/2009مالفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: قرار وزارة الصحة رقم 38/ت تاريخ 8/12/2009م الفصل الأول تعاريف المادة 1 أ- تعريف الوفاة السريرية: هي غياب غير عكوس(غير قابل للتراجع) لكل وظائف الدماغ بما فيه جذع الدماغ باستثناء الإصابات الناجمة عن هبوط الحرارة (لما دون 35 درجة مئوية) والانسمامات (دوائية، كيميائية.....الخ) والاضطرابات الغدية أو الاستقلابية الشديدة وذلك حسب تقدير اللجنة المختصة. ب- تعريف المتبرعين الأقرباء وفق درجات القرابة الآتية: 1- الدرجة الأولى: قرابة الشخص بوالديه. 2- الدرجة الثانية: قرابة الشخص بأخوته. 3- الدرجة الثالثة: قرابة الشخص بعمه أو خاله أو عمته أو خالته كذلك أولاد الأخ أو الأخت. 4- الدرجة الرابعة: قرابة الشخص بأبناء الأعمام والعمات والأخوات والخالات. 5- الزوج والزوجة بشرط أن يكون قد مر على تثبيت عقد زواجهما رسمياً ثلاث سنوات. الفصل الثاني المادة 2 - معايير عامة مشتركة لصلاحية أعضاء المتوفين دماغياً للزرع: أ- تعتبر أعضاء المتوفى دماغياً غير صالحة للزرع بوجود أحد الأسباب التالية: 1. تلفها نتيجة الإصابة الأولية المسببة للوفاة الدماغية أو بسبب الإصابة بحالة صدمة امتدت لأكثر من ثلاثين دقيقة ما عدا حالات زرع القرنية. 2. إصابة المتوفى دماغياً بسرطان مؤكد أو مشتبه به ما عدا أورام الدماغ البدئية التي أكدتها دراسة الخزعات المأخوذة منه ( جدول ملحق رقم 1) وما عدا سرطان الجلد ذو الخلايا القاعدية أو سرطان عنق الرحم الموضع (Is Situ). 3. إصابته بمرض مجهول السبب. 4. إصابته بالتهاب جرثومي أو فيروسي فعال ومنشر. 5. إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسب. 6. إصابته بالتهاب الكبد B أو إصابته بفيروس الخلايا الليمفاوية التائية الإنساني HTI.V 7. إصابته بأحد الأمراض العصبية مثل مرض راي، أمراض الفيروسات البطيئة مثل داء كروتسفيلد جاكوب، اعتلال الدماغ المترقي البؤري المتعدد، داء الكلب، داء كاوازاكي. 8. إدمانه على المخدرات. ب- يجب على المشفى الذي توجد فيه حالة الوفاة الدماغية التنسيق مع المركز السوري لزرع الأعضاء ومع مركز الزرع الذي تتبع له وحدة العناية المركزة لمعرفة ما إذا كانت أعضاء المتوفى دماغياً صالحة للزرع أم لا. ج- يمكن قبول التبرع بالعضو من المتوفى دماغياً إذا كان حاملاً للعامل الاسترالي وزرعها لمرضى لديهم مناعة ضد التهاب الكبد B أو يحملون هم أيضاً العامل الاسترالي كما يمكن قبول تبرع من كان لديه أضداد لفيروس التهاب الكبد C لمرضى لديهم أضداد لالتهاب الكبد C شرط أن لا يكونوا مصابين بالتهاب كبد فعال ويتم اتخاذ القرار لكل حالة على حده بالتشاور مع المركز السوري لزرع الأعضاء. المادة 3 - معايير خاصة لزرع الكلى من المتوفيين دماغياً: - تكون كليتا المتوفى دماغياً صالحتين للزرع ما عدا في الحالات الآتية: 1. إذا انطبق أحد المعايير العامة المشتركة السابق ذكرها عليه. 2. بقاء مستوى الكرياتين أعلى من 2.5 مع/دل لدى المتوفى دماغياً رغم إعطائه السوائل اللازمة ويجب استشارة المركز السوري لزرع الأعضاء قبل اتخاذ القرار بعدم صلاحية أعضاء المتوفي داخلياً للتبرع. 3. وجود مرض كلوي مزمن أو ارتفاع ضغط شرياني مزمن أما فيما يتعلق بالمتوفى دماغياً المصاب بداء سكري خفيف أو بالذئبة الحمامية الجهازية غير الفعالة فقد تكون أعضاؤه صالحة للتبرع ويجب استشارة المركز السوري لزرع الأعضاء لاتخاذ القرار المناسب. 4. إصابة المتوفى دماغياً بالتهابات فيروسية مثل التهاب الكبد C أوB أو بفيروس نقص المناعة المكتسب. 5. إذا كان عمر المتوفى دماغياً يقل عن سنتين أو يزيد عن 65 سنة وعندما يكون عمر المتوفى مجهولاً يتم اتخاذ القرار بالاعتماد على حالته الفيزيولوجية وعلى قصته السريرية السابقة وعلى مستوى الكرياتين في الدم وفي جميع الحالات يجب استشارة المركز السوري لزرع الأعضاء. يمكن قبول التبرع بالكلية من المتوفى دماغياً إذا كان حاملاً للعامل الاسترالي (HbsAg+ve) وزرعها لمرضى لديهم مناعة ضد التهاب الكبد B أو يحملون هم أنفسهم العامل الاسترالي شرط أن لا يكونوا مصابين بالتهاب كبد فعال ويمكن بشكل مماثل تطبيق ذلك على حملة الفيروس C ويتم اتخاذ القرار لكل حالة بشكل إفرادي وبالتشاور مع المركز الوطني السوري لزرع الأعضاء. المادة 4 - معايير خاصة لزرع الكبد من المتوفيين دماغياً: - يعتبر كبد المتوفى دماغياً صالحاً للزرع ما عدا في الحالات التالية: 1. إذا انطبق أحد المعايير العامة المشتركة السابق ذكرها عليه. 2. إذا كانت لديه وظائف الكلية غير طبيعية. 3. إذا كانت وظائف الكبد لديه غير طبيعية باستثناء داء جيلبيرت. 4. إذا كان مدمناً على المخدرات. ملاحظة هامة: يمكن إجراء تعديلات على كل ما سبق من معايير وفقاً للمستجدات العالمية بعد مراجعتها من قبل اللجان المختصة. المادة 5 - تشكل اللجان الخاصة بزرع الأعضاء على الشكل التالي: 1- لجنة الموت الدماغي: وهي لجنة وحيدة على مستوى كل محافظة فيها أحد أشكال زروع الأعضاء المتوفرة (يمكن تشكيل أكثر من لجنة في حال الحاجة وتكون مرتبطة بمدير الصحة) وتشكل من قبل السيد وزير الصحة من: طبيب عصبية داخلية(ذو خبرة بتشخيص الموت الدماغي)، طبيب جراحة عصبية وطبيب عناية مشددة ( ذو خبرة بتشخيص الموت الدماغي) وتعتبر هذه اللجنة مسؤولة عن تشخيص الموت الدماغي وإصدار الكتب المناسب بذلك. - يسمى في كل مركز عناية مشددة- معتمد ليكون مركزاً قابلاً لأن يكون مصدراً للمتبرعين بالموت الدماغي- منسقاً لحالات الموت الدماغي ( يكون دلى معايير واضحة من المركز السوري لزرع الأعضاء لتحديد الشروط الطبية والقانونية الواجب توفرها في المتبرع ويكون عنصر ارتباط رئيسي بين مركز الزرع الخاص بالمشفى والمركز الوطني السوري لزرع الأعضاء) مهمته: 2- الإخبار والتنسيق مع منسق زرع الأعضاء في اللجنة المركزية بشأن تشخيص ومتابعة الأمور التالية لتشخيص الموت الدماغي وذلك بعد أن يصدر أمر كتابي واضح له موقع من طبيب العناية المشددة والمدير الطبي المعني في المشفى المحتوية على العناية المشددة المعنية. 3- الإبلاغ عن أسماء المرضى المناسبين لإجراء الزروع إلى المركز السوري لزرع الأعضاء لضمهم إلى قوائم الزروع الوطنية. 4- لجنة مقاربة الأهل (ذوي المتوفى):وتؤلف من طبيب العناية المشددة ومنسق زرع الأعضاء المحلي في المشفى المعني وخبير اجتماعي أو نفسي _ إن توفر ذلك- ومهمتها مقاربة أهل المتوفى دماغياً وشرح المطلوب و أخذ موافقتهم على التبرع بأعضاء المتوفى وضمن المعايير التي حددها القانون رقم 30 لعام 2003 في حال عدم وجود وصية شرعية من الميت دماغياً تسمح بقطف أعضائه بعد الوفاة الموصوفة ويؤخذ موافقة وزير الصحة على تشكيلها وتسمية أعضائها. 5- اللجان الخاصة بإعطاء الموافقات الفنية للمتبرعين الأحياء: وهي خمس لجان على مستوى سوريا ثلاث في دمشق ( واحدة في وزارة التعليم العالي والأخرى في وزارة الصحة والثالثة في وزارة الدفاع- الخدمات الطبية العسكرية) ولجنة رابعة في حلب وخامسة في حمص وقد تشكل أكثر من هذه اللجان في حال الضرورة في كل محافظة يتوفر فيها زرع عضو أو أكثر من الأعضاء ويؤخذ أعضاء كل لجنة من اللجان الخمس من الوزارات الثلاثة الصحة والتعليم العالي والدفاع بحيث تكون اللجنة مؤلفة من أربعة أطباء اختصاصيين (طبيبين اختصاص داخلية ذوي خبرة خاصة بزرع العضو المعني بالأمر وأخصائي بالطب النفسي وجراح زرع ذو خبرة بزرع العضو المعني) وعنصر قانوني وتقوم هذه اللجان بفحص المتبرع لتقرير ما إذا كان نقل عضو من جسم المتبرع يشكل خطراً على حياته ومدى حاجة المستفيد لعملية النقل. ويصدر المركز الوطني لزرع الأعضاء الشروط الواجب تحقيقها في المتبرع الحي والآخذ لكل نوع من أنواع الزروع التي يمكن أن يؤخذ فيها العضو من متبرع حي. الفصل الثالث المادة 6 - الشروط الواجب توفرها كافة المشافي التي ترغب الترخيص لها بتأسيس وحدات زرع أعضاء فيها: أ- تخضع المشافي والمراكز إلى كافة الشروط والمعايير المحددة بالقانون والتعليمات التنظيمية وكافة التعاميم والإجراءات والقواعد الموضوعة من قبل المركز السوري الوطني لزرع الأعضاء وترتبط بالمركز الوطني بمعايير موحدة. ب- تحدد الشروط الواجب توفرها في كافة المشافي لمنح التراخيص من أجل عمليات زرع الأعضاء كما يلي: 1- توفر غرفتين عمليات (قطف وزرع) مجهزتين بشكل يضمن سلامة المريض مع غرفة إنعاش مناسبة. 2- توفر غرفة عناية مشددة ضمن المعايير القياسية. 3- بالنسبة لعمليات زرع الكلية يجب توفر جهازي كلية اصطناعية مع مراعاة تامة للتعقيم وخاصة للفيروسات (التهابات الكبد). 4- ضرورة توفر احتياطي كامل لعمليات القطف والزرع في مستودع المشفى وصيدليتها منعاً لحدوث أي إرباك بالعمل. 5- يجب توفر غرفة عزل تام للمريض الذي أجري له الزرع تحتوي على كافة التجهيزات الضرورية. 6- يجب توفر مخبر مناعيات واحد على الأقل مرخص ومعتمد من قبل وزارة الصحة في المحافظة الموجود فيها المركز. 7- يجب إحداث أرشيف (سجل وأتمتة السجل) خاص بملفات مرضى الزرع ومتبرعيهم مع إمكانية إظهار معلومات السجل حال طلبها من الجهات الرسمية المعنية. 8- تجرى عمليات زرع الأعضاء من قبل أخصائيين زرع ذوي خبرة معترف باختصاصهم من قبل وزارة الصحة. 9- يجب توفر كادر طبي وتمريضي مدرب( بأعداد مناسبة وكافية وبمعدل اثنان لكل مريض على مدار الـ24ساعة). المادة 7 - تلتزم كافة المشافي المرخص لها بتقديم تقرير نصف سنوي مفصل عن نتائج زرع الأعضاء مبينة فيه متابعة المرضى والمتبرعين الأحياء وحالة الأعضاء المزروعة والاختلاطات بنوعيها الداخلي والجراحي للمريض والمتبرع والوفيات مع تحديد صريح لأسماء الأطباء الذين أشرفوا على المريض والمتبرع ضمن التقرير المرفوع كما تلتزم برفع تقرير إفراد أخباري عن كل حالة اختلاط غير مأهول الحدوث أو أية وفية تحدث لمريض أو متبرع مع بيان الأسباب الطبية أو غير ذلك إلى وزارة الصحة (المركز الوطني لزرع الأعضاء). المادة 8 - يقدم طلب من المشفى الراغبة بالترخيص إلى وزارة الصحة مع بيان مفصل يتوفر كل ما سبق ذكره مع تسمية للفريق الطبي الاختصاصي حيث تكلف لجنة خاصة بالتعاون بين مديرية المشافي في وزارة الصحة والمركز بالكشف على المشفى والاقتراح بإعطاء الموافقة بالترخيص لزرع عضو أو أكثر- حسب الجاهزية- وتصدر الموافقة بقرار من وزير الصحة. الفصل الرابع (التعليمات الناظمة الخاصة بزرع الكلى في سورية) المادة 9 - معايير إجراء زرع الكلية من متبرعي الوفاة الدماغية: يجرى زرع الكلية للمرضى المحضرين للزرع من المتوفين دماغياً حسب المعايير التالية: 1) ثبوت إصابتهم بالقصور الكلوي الانتهائي وعدم إصابتهم بمرض عضوي آخر ظاهر أو كامن أمكن تحريه( تدون فعال، سرطان،القرحات الهضمية الفعالة، الانتانات الحادة أو المزمنة النشطة) 2) أن تكون جميع الفحوص المجراة لهم ضمن الحدود الطبيعية أو المقبولة ضمن المعايير المذكورة لاحقاً(سواء كان المريض سكرياً أم لا). 3) أن يجرى للمريض استشارات نفسية تثبت اتزانه النفسي(لتقبل المعالجة). 4) أن يكون اختبار نقص المناعة المكتسب سلبياً لديه. 5) أن تكون اختبارات التهاب الكبد (BأوC) سلبية لديه وفي حال كونها إيجابية تجرى خزعة الكبد والإجراءات الكبدية الخاصة لإثبات عدم تأثره بالإصابة. 6) أن يكون وزن المريض الطفل أكثر من 10 كغ والعمر أكثر من ثلاث سنوات أما بالنسبة لعمر الكهل( سواء كان سكرياً أو غير سكري) فيترك الأمر للجنة لتحديده بناء على العمر الفيزيولوجي. 7) في حال وجود الإصابة الكبدية الفيروسية عند المريض: 1. يمكن إجراء زرع كلية لحاملي مستضد التهاب الكبد( العامل الاسترالي) أو المرضى ذوي المناعة ضد التهاب الكبدB باستعمال الكلى المستأصلة من متوفين دماغياً والحاملين لنفس المستضد. 2. يمكن إجراء زرع الكلية للمرضى الحاملين لأضداد التهاب الكبد C وذلك باستعمال الكلى المستأصلة من المتوفين دماغياً والحاملين لنفس الأضداد. المادة 10 - شروط التبرع بالكلية من الأحياء 1. أن يكون التبرع صادر عن قناعة ورضا تأمين ودون ممارسة أي ضغوط من أي نوع كانت. 2. أن يتمتع المتبرع بصحة جسدية ونفسية تامة (بناء على استشارة نفسية) وخالي من الإعاقات الجسدية و العقلية. 3. أن يكون عمر المتبرع لا يقل عن الواحد والعشرين عاماً عند المتبرعين الأقرباء وعن الخامسة والعشرين عاماً عند المتبرعين غير الأقرباء وأ لا يزيد عن الستين عاماً للمتبرعين الأقارب وغير الأقارب. 4. لا يقبل تبرع الأنثى غير القريبة ويقبل تبرع الأنثى القريبة بشرط أن يكون عمرها فوق الـ30 عاماً. 5. أن يكون المتبرع والآخذ من نفس الجنسية(مثلاً- سوري يتبرع لسوري) باستثناء الأصول والفروع ( ويمكن استثناء ذلك بقرار خاص من السيد وزير الصحة في حال وجود أي اعتبار إنساني يقدره السيد وزير الصحة). 6. لا يقبل تبرع الوحيد لأهله( إلا لقرابة الدرجة الأولى). 7. إخراج قيد حديث. 8. التوقيع على الموافقة الصريحة على التبرع بالكلية مع تعهد بأن التبرع لم يتم لقاء بدل مادي أو بغاية الربح كما يتم توقيع الآخذ على موافقته على جراء العمل الجراحي. 9. يمكن للجنة التحفظ على تبرع أي متبرع لأية أسباب أخرى مخالفة للقانون أو لأسباب إنسانية. 10.تقوم اللجنة بأخذ إقرار خطي من كل من المتبرع والمريض وبشهادة أعضائها بعد أخذ الموافقة على إجراء العمليتين الاستئصال الكلوي والزرع وتصديق الإقرار من كاتب بالعدل معتمد. 11.يحدث أرشيف خاص بأعمال اللجنة يحتوي محاضر اجتماعاتها وصورة عن ملف كل عملية مع مبررات الموافقة أو عدم الموافقة. 12.يتم إقرار بعض الحالات من قبل اللجنة الفنية الخاصة بإعطاء الموافقات أو عدم إعطائها على الشكل التالي: • درجة عدم التوافق النسيجي(Miss Matching) 4/6 على الأكثر (4/6 أو ما يقل عنها) باستثناء (عدم وجود متبرع آخر، وجود PRA عالي عند الآخذ، في حالة التصالب الإيجابي مع العديد من المتبرعين الآخرين، بعض الحالات الأخرى ......الخ). • تناسب المهن الشاقة والخطرة مع إمكانية التبرع. المادة 11 - دليل الأولويات في زرع الكلية 1. تعطى الأولوية المطلقة إذا كانت حياة المريض مهددة بمشكلة تتعلق بالمأخذ الوعائي وتزرع له الكلية المناسبة بعد الحصول على تأكيد قطعي بوضعه من مركز زرع الكلية المحول له. 2. بالنسبة لباقي المرضى تعطى الأولوية حسب مبدأ الدرجات أو النقاط بالقاعدة التالية: • كلما زادت نسبة الأضداد السامة (PRA) عن 50% بنسبة 10% يعطى درجة واحدة وتتضاعف الدرجة كلما تضاعفت نسبة الزيادة. • عمر المريض: _(3-5) سنوات يعطى ثلاث درجات. _(6-10)سنوات يعطى درجتين. _(11-45) سنة يعطى درجة واحدة. • إذا كان المريض يعالج بالتنقية الدموية أو البريتوانية يمنح (0.1درجة) عن كل شهر أمضاه المريض بالتحال. • إذا سبق وأجري للمريض زرع كلية من متبرع حي يمنح درجتين. • إذا توافقت أنسجة المريض مع أنسجة المتبرع يعطى درجة واحدة عن كل توافق نسيجي. • إذا تطابقت زمرة دم المريض مع زمرة دم المتبرع فإنه يمنح ثلاث درجات. • إذا تقارب عمر المريض وعمر المتبرع فإنه يمنح درجتين. المادة 12 - قاعدة توزيع الكلى على المرضى من ميتين دماغياً: • تزرع الكلى المتوفرة للمريض المناسب صاحب الأولوية على القائمة الوطنية المحددة من المركز الوطني السوري لزرع الأعضاء(يمكن إرسال الكلية في حال كون المتبرع ميت دماغياً إلى المركز المعالج). • في حال قطف الكلى من ميت دماغياً تزرع الكلى المستأصلة للمرضى السوريين عند توفر المريض المناسب وفي حال عدم توفره في القطر تعطى الأفضلية في هذه الحالة للمرضى المقيمين من غير السوريين ثم للمرضى الزائرين. الفصل الخامس (التعليمات التنظيمية الخاصة بزرع الكبد) المادة 13 - دليل الأولويات في زرع الكبد 1) إذا كان المريض موجوداً في العناية المركزة وموضوعاً على المنافسة جهاز التنفس الاصطناعي درجة رابعة وتكون له الأولوية القصوى ويعاد تقييم المرضى أسبوعياً. 2) إذا كان موجود في العناية المركزة وغير موضوع على المنفسة- درجة ثالثة- أو إذا كان لديه كرياتين فوق 1.8 ملغ% أو لدى المريض (HCC). 3) إذا كان مقبول في المشفى- درجة ثانية-. 4) إذا كان المريض موجود في منزله- درجة أولى-. 5) إذا كان لدى المريض ما يمنع من زراعة الكبد مؤقتاً- درجة صفر- على أن يعاد تقييم حالته بعد زوال السبب. المادة 14 - أسس توزيع العضو (الكبد) بعد الاستئصال 1. يتولى كل مركز لزرع الكبد إعداد قائمة انتظار محلية يقوم بإرسالها إلى المركز السوري لزرع الأعضاء ( أو ما يقوم مقامه) الذي يقوم بدوره بتشكيل قائمة انتظار وطنية تتبع نظام الأولويات. 2. تبلغ مراكز زرع الكبد المركز السوري لزرع الأعضاء ( أو ما يقوم مقامه) عن أسماء مرضاها الذين هم بحاجة عاجلة لزرع كبد حيث يتم إدراجهم في قائمة انتظار عاجلة في المركز. 3. يتم توزيع الكبد على المرضى المحتاجين حسب نظام الأولويات والأقدمية على قائمة الانتظار وزمرة الدم ويمنح مركز زرع الكبد ساعة واحدة للرد عن مدى استعداده لزرع الكبد المبلغ عنها بالإيجاب أو النفي. المادة 15 - شروط التبرع بالكبد من الأحياء: 1. أن يكون التبرع صادر عن قناعة ورضا تأمين ودون ممارسة أي ضغوط من أي نوع كانت. 2. أن يتمتع المتبرع بصحة جسدية ونفسية تامة (بناء على استشارة نفسية) وخالي من الإعاقات الجسدية و العقلية. 3. أ، يكون هناك توافق في الزمرة الدموية بين المتبرع والآخذ. 4. أن لا يقل عمر المتبرع عن 21 عاماً للأقارب وعن الـ25 لغير الأقارب وأن لا يزيد عن 45 عام. 5. أن تكون وظائف الكبد طبيعية وأن تكون أضداد التهاب الكبد B سلبية وكذلك أضداد التهاب الكبد C. 6. أن لا يكون المتبرع مدمناً على المخدرات أو على الأدوية الضارة بالكبد أو على الكحول. 7. يتم إقرار بعض الحالات الخاصة من قبل اللجنة الفنية الخاصة بإعطاء الموافقات أو عدم إعطائها ومن ضمنها: • عمر المتبرع بشرط أن لا يقل عمر المتبرع عن الواحد والعشرين عاماً عند المتبرعين الأقرباء وعن الخامسة والعشرين عاماً عند المتبرعين غير الأقرباء وأن لا يزيد في الحالتين عن 45 عاماً. • تناسب المهن الشاقة والخطرة مع إمكانية التبرع. 8. لا يقبل تبرع الأنثى غير القريبة ويقبل تبرع الأنثى القريبة (قرابة من الدرجة الأولى) بشرط أن يكون عمرها فوق الـ 30 عاماً. 9. أن يكون المتبرع والآخذ من نفس الجنسية ( مثلاً: سوري يتبرع لسوري) باستثناء الأصول والفروع ( و يمكن استثناء ذلك بقرار خاص من السيد وزير الصحة في حال وجود أي اعتبار إنساني يقدره السيد (وزير الصحة). 10.لا يقبل تبرع الوحيد لأهله ( إلا القرابة من الدرجة الأولى). 11.إخراج قيد حديث. 12.التوقيع على الموافقة الصريحة على التبرع بجزء محدد طبياً وبدقة من قبل اللجنة مع تعهد بأن التبرع لم يتم لقاء بدل مداي أو بغاية الربح كما يتم توقيع الآخذ على موافقته على إجراء العمل الجراحي. 13.يمكن للجنة التحفظ على تبرع أي متبرع لأية أسباب أخرى مخالفة للقانون أو لأسباب إنسانية. 14.تقوم اللجنة بأخذ إقرار خطي من كل من المتبرع والمريض وبشهادة أعضائها بعد أخذ الموافقة على إجراء العمليتين الاستئصال والزرع. 15.يحدث أرشيف خاص بأعمال اللجنة يحتوى محاضر اجتماعاتها وصورة عن ملف كل عملية مع مبررات الموافقة أو عدم الموافقة. المادة 16 - يلغى القرار التنظيمي رقم 73/ت لعام 2005 وكافة القرارات التنظيمية المخالفة. المادة 17 - ينشر هذا القرار التنظيمي ويبلغ من يلزم لتنفيذه. نشر بالجريدة الرسمية العدد 1 عام 2010 الصفحة 16

