التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
30
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

لا يجوز نقل الأعضاء من المتوفى إلا بعد التأكد من الوفاة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وبموجب تقرير أصولي من لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة أطباء.