التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
30
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

يجب أن لا يؤدي نقل الأعضاء إلى إحداث ما يسيء إلى كرامة جثة المتوفى أو تشويهها أو تغيير ملامحها.