3
يجوز نقل الأعضاء أو الأحشاء أو جزء منها من ميت بغية حفظها أو غرسها لمريض بحاجة إليها وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- وصية المتوفى الخطية بإجراء ذلك. 2- الموافقة الخطية لأحد أفراد أسرة المتوفى على النحو الآتي: أ-قرابة الدرجة الأولى. ب- قرابة الدرجة الثانية في حال عدم توفر قرابة من الدرجة الأولى.

