التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
30
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

يجب أن يكون الفريق الطبي الذي يقرر الوفاة هو غير الفريق الطبي الذي يقوم بعملية النقل والغرس.