10
يلغى القانون رقم 31 تاريخ 23/8/1972 والقانون المعدل له رقم 43 تاريخ 20/12/1986 وجميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا القانون.
التشريعات السورية
10
يلغى القانون رقم 31 تاريخ 23/8/1972 والقانون المعدل له رقم 43 تاريخ 20/12/1986 وجميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا القانون.