التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
30
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

10

يلغى القانون رقم 31 تاريخ 23/8/1972 والقانون المعدل له رقم 43 تاريخ 20/12/1986 وجميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا القانون.