التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
30
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

تحدد وزارة الصحة تعرفة أجور عمليات نقل الأعضاء أو حفظها أو غرسها.