التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
30
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها كالقرنية أو الكلية أو غير ذلك من الأعضاء أو الأحشاء وحفظه أو غرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه.