التشريعات السورية

القانون 28 لعام 1971 المتضمن تعديل مواد من قانون الإدارة المحلية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
28
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 28 لعام 1971 المتضمن تعديل مواد من قانون الإدارة المحلية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور الموقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/1971 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المواد 22 و23 و45 و48 و52 و77 و88 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 على الشكل التالي :

22 · المادة 22

#

يعدل البند الثالث من الفقرة (جـ) من المادة 22 على الشكل التالي : · تشجيع إنتاج مزارع الدولة والجمعيات التعاونية فيما بينها .

23 · المادة 23

#

إضافة فقرة إلى الفقرة (جـ) من المادة 23 كما يلي : · نشر الوعي التمويني لدى المواطنين تنظيما للاستهلاك ومنعا للاحتكار والتهريب .

45 · المادة 45

#

تعدل الفقرة (هـ) من المادة 45 على الشكل التالي : هـ إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة بها والمشروعات والمرافق في القرية أو الوحدة الريفية .

48 · المادة 48

#

تعدل المادة 48 على الشكل التالي : · تكون قرارات لجنة المنطقة خاضعة للطعن أمام المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة خلال 15 يوما تلي تاريخ إبلاغها إلى أصحاب العلاقة ويكون قرار هذا المكتب قطعيا مع عدم الإخلال بمبدأ الحق بالرجوع إلى القضاء المذكور في الفقرة (د) من المادة 47

52 · المادة 52

#

إضافة فقرة رابعة إلى المادة 52 هذا نصها : · في حال غياب الناحية ينوب عنه رئيس المخفر الأعلى رتبة في الناحية .

58 · المادة 58

#

تعدل المادة 58 بإلغاء الفقرة الأخيرة منها وتصبح على الشكل التالي :

58 · المادة 58

#

يتمتع أعضاء مجلس المحافظة خلال مدة اجتماعه في الحصانة و لا تجوز ملاحقتهم جزائيا و لا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس. إلا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود ، وعندئذ يجب إعلام المجلس فورا .

77 · المادة 77

#

تعدل المادة 77 على الشكل التالي : · إذا رأى الناخبون أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للثورة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسيا بذلك مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها فلهم حق استجوابه في الندوات العامة التي تعقدها المجالس المحلية أو تقديم تقرير بحقه إلى المجلس المختص وعلى هذا المجلس أن يحقق في هذه الاتهامات ، فإذا ثبتت إدانته قرر المجلس إلغاء عضويته .

88 · المادة 88

#

تعدل الفقرة الخامسة من المادة 88 على الشكل التالي : 5- حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بها وفقا للأحكام والقوانين النافذة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 20/6/1391 و 12/8/1971

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.