التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
28
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

58

يتمتع أعضاء مجلس المحافظة خلال مدة اجتماعه في الحصانة و لا تجوز ملاحقتهم جزائيا و لا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس. إلا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود ، وعندئذ يجب إعلام المجلس فورا .