58
يتمتع أعضاء مجلس المحافظة خلال مدة اجتماعه في الحصانة و لا تجوز ملاحقتهم جزائيا و لا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس. إلا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود ، وعندئذ يجب إعلام المجلس فورا .
التشريعات السورية
58
يتمتع أعضاء مجلس المحافظة خلال مدة اجتماعه في الحصانة و لا تجوز ملاحقتهم جزائيا و لا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس. إلا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود ، وعندئذ يجب إعلام المجلس فورا .