التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
28
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

77

تعدل المادة 77 على الشكل التالي : · إذا رأى الناخبون أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للثورة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسيا بذلك مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها فلهم حق استجوابه في الندوات العامة التي تعقدها المجالس المحلية أو تقديم تقرير بحقه إلى المجلس المختص وعلى هذا المجلس أن يحقق في هذه الاتهامات ، فإذا ثبتت إدانته قرر المجلس إلغاء عضويته .