88
تعدل الفقرة الخامسة من المادة 88 على الشكل التالي : 5- حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بها وفقا للأحكام والقوانين النافذة.
التشريعات السورية
88
تعدل الفقرة الخامسة من المادة 88 على الشكل التالي : 5- حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بها وفقا للأحكام والقوانين النافذة.