التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
28
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

45

تعدل الفقرة (هـ) من المادة 45 على الشكل التالي : هـ إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة بها والمشروعات والمرافق في القرية أو الوحدة الريفية .