45
تعدل الفقرة (هـ) من المادة 45 على الشكل التالي : هـ إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة بها والمشروعات والمرافق في القرية أو الوحدة الريفية .
التشريعات السورية
45
تعدل الفقرة (هـ) من المادة 45 على الشكل التالي : هـ إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة بها والمشروعات والمرافق في القرية أو الوحدة الريفية .