48
تعدل المادة 48 على الشكل التالي : · تكون قرارات لجنة المنطقة خاضعة للطعن أمام المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة خلال 15 يوما تلي تاريخ إبلاغها إلى أصحاب العلاقة ويكون قرار هذا المكتب قطعيا مع عدم الإخلال بمبدأ الحق بالرجوع إلى القضاء المذكور في الفقرة (د) من المادة 47

