التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
28
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

52

إضافة فقرة رابعة إلى المادة 52 هذا نصها : · في حال غياب الناحية ينوب عنه رئيس المخفر الأعلى رتبة في الناحية .