23
إضافة فقرة إلى الفقرة (جـ) من المادة 23 كما يلي : · نشر الوعي التمويني لدى المواطنين تنظيما للاستهلاك ومنعا للاحتكار والتهريب .
التشريعات السورية
23
إضافة فقرة إلى الفقرة (جـ) من المادة 23 كما يلي : · نشر الوعي التمويني لدى المواطنين تنظيما للاستهلاك ومنعا للاحتكار والتهريب .