التشريعات السورية

القانون 7 لعام 2005 المتضمن نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
7
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قانون تنظيم المكاتب العلمية للدعاية الطبية الصادر بالقانون 7 لعام 2005 والمعدل بالقانون 32 لعام 2014 وبالمرسوم التشريعي 9 لعام 2017

1 · مادة 1

#

يقصد بالتعابير المدرجة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها أينما وردت في هذا القانون: · الوزارة: وزارة الصحة · الوزير: وزير الصحة · الشركة أو الشركات أو المعمل أو المعامل: هي الشركة أو الشركات أو المعمل أو المعامل المصنعة والمنتجة للمستحضرات الصيدلانية المعدة للاستعمال البشرى ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها. · المكتب العلمي: المكتب العلمي للإعلام والدعاية الطبية المسجل أصولاً في وزارة الصحة سواء كان لشركة أو عدة شركات أو لمعمل أو عدة معامل محلية أو عربية أو أجنبية أو مشتركة لشركات ومعامل محلية أو عربية أو أجنبية. · المدير العلمي: هو الصيدلي الحاصل على ترخيص دائم بمزاولة المهنة أصولاً والذي يدير المكتب العلمي فنياً. · مندوب الدعاية: هو الطبيب أو الصيدلي أو طبيب الأسنان المسجل في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة والنقابة المعنية.

2 · مادة 2

#

يرخص بقرار من الوزير بافتتاح مكاتب علمية لشركة أو معمل في مجموعة شركات أو معامل تنتج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ويشمل نشاطها: أ- توزيع النماذج الطبية المجانية المصنعة محليا أو المستوردة على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمستشفيات والمراكز الصحية ومؤسسات البحوث العلمية المعتمدة. ب-توزيع جميع مواد الدعاية من نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية طبية وأشرطة سينمائية علمية وكل ما يتعلق بالدعاية الطبية ووسائلها.

3 · مادة 3

#

تصدر الشروط الفنية اللازمة لافتتاح المكاتب العلمية بقرار من الوزير بعد اخذ رأي وزير الإدارة المحلية والبيئة.

4 · مادة 4

#

تتحمل معامل الأدوية أو الشركات منفردة أو مجتمعة دفع كافة الأجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب العلمي وفق الأنظمة النافذة.

5 · مادة 5

#

لا تخضع المكاتب العلمية إلى التسجيل في السجل التجاري أو سجل فروع الشركات المحلية أو الأجنبية باعتبارها مهنة علمية ولا يحق لها الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية أو الكيماوية أو مزاولة أي عمل آخر لا يتعلق بأعمال الدعاية الطبية أو القيام بأي عمل أو نشاط تجارى آخر.

6 · مادة 6

#

يجب على المدير العلمي وجميع العاملين في الدعاية الطبية بالمكتب العلمي التفرغ لأعمال المكتب وفق أحكام هذا القانون وعدم مزاولة أي عمل آخر.

7 · مادة 7

#

يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسم المقرر لإذن فتح المكتب العلمي وتجديده سنويا بالاتفاق مع وزير المالية.

8 · مادة 8

#

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من (000ر100 - 000ر300) ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم.

9 · مادة 9

#

يصدر الوزير قراراً بإغلاق المكتب العلمي إغلاقا مؤقتا استنادا إلى التقارير المرفوعة إليه والتي تبين عدم توفر الشروط المطلوبة ولا يعاد فتحه إلا بقرار من الوزير بعد التأكد من توفر تلك الشروط.

10 · مادة 10

#

يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في القانون رقم /7/ لعام 2005 دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة .

11 · مادة 11

#

كل مخالفة أخرى لأحكام القانون رقم /7/ لعام 2005 يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

12 · مادة 12

#

تتولى وزارة الصحة من خلال أجهزتها الإشراف والرقابة على المكاتب العلمية للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

13 · مادة 13

#

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

14 · المادة 14

#

على جميع المكاتب العلمية القائمة حاليا توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

15 · مادة 15

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم 161 تاريخ 5/7/1965 والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

16 · مادة 16

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 27/2/1426 هجري الموافق 6/4/2005 ميلادي القانون 32 لعام 2014 المتضمن تعديل القانون 7 لعام 2005 الخاص بتنظيم المكاتب العلمية للدعاية الطبيةالفئة : شركات ومؤسسات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1436هـ الموافق 10/12/2014م. يصدر ما يلي : المادة 1 تعدل المادة /8/ من القانون رقم 7 لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية لتصبح على الشكل الآتي: ـــ يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية، كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي، ويُغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه، يُنفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 22/2/1436هجري الموافق 14/12/2014 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.