التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

تصدر الشروط الفنية اللازمة لافتتاح المكاتب العلمية بقرار من الوزير بعد اخذ رأي وزير الإدارة المحلية والبيئة.