التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

تتحمل معامل الأدوية أو الشركات منفردة أو مجتمعة دفع كافة الأجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب العلمي وفق الأنظمة النافذة.