التشريعات السورية

9 · مادة 9

سوريا
الدولة
7
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

9

يصدر الوزير قراراً بإغلاق المكتب العلمي إغلاقا مؤقتا استنادا إلى التقارير المرفوعة إليه والتي تبين عدم توفر الشروط المطلوبة ولا يعاد فتحه إلا بقرار من الوزير بعد التأكد من توفر تلك الشروط.