التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
7
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

12

تتولى وزارة الصحة من خلال أجهزتها الإشراف والرقابة على المكاتب العلمية للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.