التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
7
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

كل مخالفة أخرى لأحكام القانون رقم /7/ لعام 2005 يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .