التشريعات السورية

7 · مادة 7

سوريا
الدولة
7
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

7

يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسم المقرر لإذن فتح المكتب العلمي وتجديده سنويا بالاتفاق مع وزير المالية.