التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
7
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

يجب على المدير العلمي وجميع العاملين في الدعاية الطبية بالمكتب العلمي التفرغ لأعمال المكتب وفق أحكام هذا القانون وعدم مزاولة أي عمل آخر.