التشريعات السورية

القانون 75 لعام 1979 المتضمن نظام العمل في مرفأ اللاذقية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
75
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1399 هـ الموافق لـ 22/10/1979م يصدر ما يلي:

1 · مادة 1

#

مادة 1 – تطبق على عمال تناول البضائع في شركة مرفأ اللاذقية، الذين يقومون بعمليات الترصيف والتجريم والتنضيد والعتالة وما يتفرع عنها المحددة في نظام الاستثمار الأحكام التالية، وتسري عليهم أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وأحكام النظام الأساسي للعمل المرعية الإجراء لدى الشركة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

2 · مادة 2

#

مادة 2 – تتألف أجور عمال تناول البضائع من: ‌أ-  أجر شهري مقطوع لكل عامل قدره مائة ليرة سورية يضاف إليه الزيادات التي طرأت على الأجور والرواتب حتى تاريخ صدور هذا القانون والترفيعات الدورية التي استحقها. ‌ب-  أجر متحول على أساس العمل الفعلي المنجز عن البضائع المشار إليها في المادة الأولى ويحدد وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

3 · مادة 3

#

مادة 3 – ‌أ-     يجري الترفيع على الأجر المقطوع فقط بمقدار خمس عشرة ليرة سورية كل سنتين مع مراعاة الزيادات الطارئة ويستمر هذا الترفيع إذا توفرت شروطه المنصوص عليها في النظام الأساسي للعمل في الشركة. ‌ب-   يحتفظ العمال بقدمهم المؤهل للترفيع عند صدور هذا القانون.

4 · مادة 4

#

مادة 4 – يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، القرار اللازم لتحديد تعرفة الأجر المتحول وتوزيعها على مختلف أنواع العمليات، على أن يراعي فيه ما يلي: ‌أ-        تحديد أجر موحد لتناول الطن الواحد من مختلف أنواع البضائع مهما بلغت الكميات المنجزة سواء تم العمل في الليل أو النهار أو في أيام العطل والأعياد ويدخل في مفهوم هذا الأجر أجور عمليات تناول البضائع المحددة في المادة الأولى من هذا القانون، وكذلك أجور الانتظار والتعطيل وما كان يتقاضه العمال لقاء بدل الطعام وكذلك الزيادات التي طرأت على الرواتب والأجور حتى تاريخ صدور هذا القانون. ‌ب-     تصدر بقرار من المدير العام لشركة مرفأ اللاذقية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة التعليمات الناظمة للعمل وتوزيع العمال المشمولين بأحكام هذا القانون.

5 · مادة 5

#

مادة 5 – ‌أ-    لا يستحق العامل الأجر المتحول إذا لم يشارك في عمليات تناول البضائع لأي سبب كان ماعدا الإجازات المأجورة المنصوص عنها في النظام الأساسي للعمل في الشركة. ‌ب- يكلف العامل الذي لا يشارك في عمليات تناول البضائع وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة بأعمال أخرى لقاء أجره المقطوع الذي تتحمله الشركة.

6 · مادة 6

#

مادة 6 – يمكن للشركة في حال عدم كفاية العمال المشمولين بهذا القانون إنجاز الأعمال المطلوب تأمينها باتباع ما يلي: ‌أ-         الاستعانة بعمال مياومين لدعم عمال المجموعات وتدفع لهم أجورهم من حساب الأجر المتحول. ‌ب-      العهدة إلى الغير القيام بهذه الأعمال باتفاقات خاصة تصدق من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه بذلك وتطبق في هذه الحالة على العاملين بموجب هذه الفقرة الأحكام الواردة في الاتفاقات الخاصة حصراً دون غيرها من الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة بما في ذلك قانون العمل.

7 · مادة 7

#

مادة 7 – يلغى القانون رقم 11 لعام 1974 والقرارات المنفذة له وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

8 · مادة 8

#

مادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 12/1/1400هـ الموافق لـ 1/12/1979م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.