5
مادة 5 – أ- لا يستحق العامل الأجر المتحول إذا لم يشارك في عمليات تناول البضائع لأي سبب كان ماعدا الإجازات المأجورة المنصوص عنها في النظام الأساسي للعمل في الشركة. ب- يكلف العامل الذي لا يشارك في عمليات تناول البضائع وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة بأعمال أخرى لقاء أجره المقطوع الذي تتحمله الشركة.

