4
مادة 4 – يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، القرار اللازم لتحديد تعرفة الأجر المتحول وتوزيعها على مختلف أنواع العمليات، على أن يراعي فيه ما يلي: أ- تحديد أجر موحد لتناول الطن الواحد من مختلف أنواع البضائع مهما بلغت الكميات المنجزة سواء تم العمل في الليل أو النهار أو في أيام العطل والأعياد ويدخل في مفهوم هذا الأجر أجور عمليات تناول البضائع المحددة في المادة الأولى من هذا القانون، وكذلك أجور الانتظار والتعطيل وما كان يتقاضه العمال لقاء بدل الطعام وكذلك الزيادات التي طرأت على الرواتب والأجور حتى تاريخ صدور هذا القانون. ب- تصدر بقرار من المدير العام لشركة مرفأ اللاذقية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة التعليمات الناظمة للعمل وتوزيع العمال المشمولين بأحكام هذا القانون.

