3
مادة 3 – أ- يجري الترفيع على الأجر المقطوع فقط بمقدار خمس عشرة ليرة سورية كل سنتين مع مراعاة الزيادات الطارئة ويستمر هذا الترفيع إذا توفرت شروطه المنصوص عليها في النظام الأساسي للعمل في الشركة. ب- يحتفظ العمال بقدمهم المؤهل للترفيع عند صدور هذا القانون.

