2
مادة 2 – تتألف أجور عمال تناول البضائع من: أ- أجر شهري مقطوع لكل عامل قدره مائة ليرة سورية يضاف إليه الزيادات التي طرأت على الأجور والرواتب حتى تاريخ صدور هذا القانون والترفيعات الدورية التي استحقها. ب- أجر متحول على أساس العمل الفعلي المنجز عن البضائع المشار إليها في المادة الأولى ويحدد وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

