1
مادة 1 – تطبق على عمال تناول البضائع في شركة مرفأ اللاذقية، الذين يقومون بعمليات الترصيف والتجريم والتنضيد والعتالة وما يتفرع عنها المحددة في نظام الاستثمار الأحكام التالية، وتسري عليهم أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وأحكام النظام الأساسي للعمل المرعية الإجراء لدى الشركة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

