التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
75
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

6

مادة 6 – يمكن للشركة في حال عدم كفاية العمال المشمولين بهذا القانون إنجاز الأعمال المطلوب تأمينها باتباع ما يلي: ‌أ-         الاستعانة بعمال مياومين لدعم عمال المجموعات وتدفع لهم أجورهم من حساب الأجر المتحول. ‌ب-      العهدة إلى الغير القيام بهذه الأعمال باتفاقات خاصة تصدق من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه بذلك وتطبق في هذه الحالة على العاملين بموجب هذه الفقرة الأحكام الواردة في الاتفاقات الخاصة حصراً دون غيرها من الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة بما في ذلك قانون العمل.