التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
75
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

8

مادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.