التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 المتضمن نقل ملكية مساكن السكن العمالي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
46
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 المتضمن نقل ملكية مساكن السكن العمالي وتعديلاته الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: قانون نقل ملكية مساكن السكن العمالي الصادر بالمرسوم التشريعي 46 لعام 2002 والمعدل بالقانون 1 لعام 2021

1 · المادة 1

#

تؤول ملكية العقارات و مساكن وأبنية السكن العمالي المشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان وتسجل باسمها في السجل العقاري.

2 · المادة 2

#

تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتمليك المساكن العمالية المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي للشاغلين المخصصين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1117/ لعام 1988وتعديلاته أو الشاغلين غير المخصصين الذين تنطبق عليهم شروط التخصيص الواردة في هذا القرار استناداً إلى جداول اسمية يتم إعدادها من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومصدقة منه.

3 · المادة 3

#

تحدد أسس تمليك المساكن وأسس تسعيرها من قبل لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمثل فيها الجهات الآتية : - اللجنة العليا للسكن العمالي. - وزارة الإسكان والمرافق. - وزارة الإدارة المحلية. - وزارة المالية. - الاتحاد العام لنقابات العمال.

4 · المادة 4

#

تستوفي المؤسسة العامة للإسكان قيم المساكن التي سيتم تمليكها استناداً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام المرسومين التشريعيين رقم /17/ لعام 1979ورقم /36/لعام 2002.

5 · المادة 5

#

أ - يعطى المستفيدون من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ نفاذه حق الخيار بين إخلاء المسكن أو تملكه بالقيمة المحددة. ب - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد الفترة المحددة بالفقرة / أ / السابقة لمدة إضافية أقصاها سنة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

6 · المادة 6

#

يزاد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة للإسكان بمبلغ /2775/ مليون ليرة سورية ليصبح بعد هذه الزيادة /2800/ مليون ليرة سورية مليارين وثمانمائة مليون ليرة سورية.

7 · المادة 7

#

تغطى زيادة رأس المال المبينة بالمادة ( 6 ) من هذا المرسوم التشريعي من: أ – القيمة الدفترية للعقارات والمساكن والأبنية المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم مقابل تخفيض مبلغ مماثل من التمويل الممنوح من صندوق الدين العام للجنة العليا للسكن العمالي. ب – ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة.

8 · المادة 8

#

لوزارة المالية (صندوق الدين العام) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها (1) بالمئة واحد بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة.

9 · المادة 9

#

يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

10 · المادة 10

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.