2
تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتمليك المساكن العمالية المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي للشاغلين المخصصين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1117/ لعام 1988وتعديلاته أو الشاغلين غير المخصصين الذين تنطبق عليهم شروط التخصيص الواردة في هذا القرار استناداً إلى جداول اسمية يتم إعدادها من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومصدقة منه.

