التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
46
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

تؤول ملكية العقارات و مساكن وأبنية السكن العمالي المشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان وتسجل باسمها في السجل العقاري.