التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
46
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد أسس تمليك المساكن وأسس تسعيرها من قبل لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمثل فيها الجهات الآتية : - اللجنة العليا للسكن العمالي. - وزارة الإسكان والمرافق. - وزارة الإدارة المحلية. - وزارة المالية. - الاتحاد العام لنقابات العمال.