التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
46
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

4

تستوفي المؤسسة العامة للإسكان قيم المساكن التي سيتم تمليكها استناداً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام المرسومين التشريعيين رقم /17/ لعام 1979ورقم /36/لعام 2002.