4
تستوفي المؤسسة العامة للإسكان قيم المساكن التي سيتم تمليكها استناداً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام المرسومين التشريعيين رقم /17/ لعام 1979ورقم /36/لعام 2002.
التشريعات السورية
4
تستوفي المؤسسة العامة للإسكان قيم المساكن التي سيتم تمليكها استناداً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام المرسومين التشريعيين رقم /17/ لعام 1979ورقم /36/لعام 2002.